نظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية
القانون رقم 12.106 الخاص بالسنديك والمتعلق بقانون اتحاد الملاك المشتركين المعدل لقانون 18.00
الغلط الواقع على شخص أحد المتعاقدين أو على
صفته، لا يخول الفسخ[1] إلا إذا كان هذا الشخص أو هذه
الصفة أحد الأسباب الدافعة إلى صدور الرضى من المتعاقد الآخر.
[1] - المقصود الإبطال.
|
يخول الغلط الإبطال، إذا وقع في ذات الشيء[1] أو في نوعه أو في صفة فيه كانت هي
السبب الدافع إلى الرضى.
[1] - ذات الشيء identité
قصد بها سانتيانا SANTILLANA جنس الشيء. ولقد اعتمدت هذه النظرية ما جرى به
العمل في الفقه المالكي، كما جاء في تحفة ابن عاصم:
وبيع ما يجهـل
ذاتا بالرضى بالثمن البخس أو
العالي مضى
ومـا يـبـاع أنــه يـاقــوتـــه
أو أنه زجــاجــة مـنحـوتــــة
ويـظهر العكس بكل منهـما
جــاز به قــيام مـن تـظــلــما
|
الغلط في
القانون يخول إبطال الالتزام:
1 - إذا كان
هو السبب الوحيد أو الأساسي؛
2 - إذا
أمكن العذر عنه.
|
يكون قابلا للإبطال الرضى الصادر عن غلط، أو الناتج عن
تدليس، أو المنتزع بإكراه.
|
يسوغ استنتاج الرضى أو الإقرار من السكوت، إذا كان
الشخص الذي يحصل التصرف في حقوقه حاضرا أو أعلم بحصوله على وجه سليم، ولم يعترض عليه من غير أن يكون هناك
سبب مشروع يبرر سكوته.
|
يعتبر الإقرار بمثابة الوَكالة، ويصح أن يجيء
ضمنيا وأن ينتج من قيام الغير بتنفيذ العقد الذي أبرم باسمه.
وينتج الإقرار أثره في حق المقر فيما يرتبه له
وعليه من وقت إبرام العقد الذي حصل إقراره ما لم يصرح بغير ذلك، ولا يكون له أثر تجاه
الغير، إلا من يوم حصوله.
|
يجوز الالتزام[1] عن الغير على شرط إقراره إياه،
وفي هذه الحالة يكون للطرف الآخر أن يطلب قيام هذا الغير بالتصريح بما إذا كان
ينوي إقرار الاتفاق. ولا يبقى هذا الطرف ملتزما إذا لم يصدر الإقرار داخل أجل معقول،
على أن لا يتجاوز هذا الأجل خمسة عشر يوما بعد الإعلام بالعقد.
[1] - ورد في النص الفرنسي مصطلح "On peut stipuler" "يجوز الاشتراط" بدل يجوز الإلتزام كما جاء في الترجمة العربية.
|
يسوغ لمن اشترط لمصلحة الغير أن يطلب مع هذا
الغير تنفيذ الالتزام ما لم يظهر منه أن طلب تنفيذه مقصور على الغير الذي أجري لصالحه.
|
ومع ذلك، يجوز الاشتراط لمصلحة الغير ولو لم
يعين إذا كان ذلك سببا لاتفاق أبرمه معاوضة المشترط نفسه أو سببا لتبرع لمنفعة الواعد.
وفي هذه الحالة ينتج الاشتراط أثره مباشرة
لمصلحة الغير، ويكون لهذا الغير الحق في أن يطلب باسمه من الواعد تنفيذه وذلك ما
لم يمنعه العقد من مباشرة هذه الدعوى أو علقت مباشرتها على شروط معينة.
ويعتبر الاشتراط كأن لم يكن إذا رفض الغير الذي
عقد لصالحه قبوله مبلغا الواعد هذا الرفض.
|
لا يحق لأحد أن يلزم غيره، ولا أن يشترط لصالحه
إلا إذا كانت له سلطة النيابة عنه بمقتضى وكالة أو بمقتضى القانون.
|
إقامة المزايدة تعتبر دعوة للتعاقد. وتعتبر
المزايدة مقبولة ممن يعرض الثمن الأخير، ويلتزم هذا العارض بعرضه إذا قبل البائع
الثمن المعروض.
|
موت الموجب أو نقص أهليته إذا طرأ بعد إرسال
إيجابه، لا يحول دون إتمام العقد إن كان من وجه إليه الإيجاب قد قبله قبل علمه بموت الموجب أو بفقد أهليته[1].
[1] - تتحدث الترجمة العربية عن "ناقص الأهلية وفاقد
الأهلية"، بينما نجد في النص
الفرنسي " l'incapacité ".
|
من تقدم بإيجاب عن طريق المراسلة من غير أن
يحدد أجلا، بقي ملتزما به إلى الوقت المناسب لوصول رد المرسل إليه داخل أجل معقول،
ما لم يظهر بوضوح من الإيجاب عكس ذلك.
وإذا صدر التصريح بالقبول في الوقت المناسب
ولكنه لم يصل إلى الموجب إلا بعد انصرام الأجل الذي يكفي عادة لوصوله إليه، فإن الموجب
لا يكون ملتزما مع حفظ حق الطرف الآخر في طلب التعويض من المسؤول قانونا.
|
من تقدم بإيجاب مع تحديد أجل للقبول بقي ملتزما
تجاه الطرف الآخر إلى انصرام هذا الأجل، ويتحلل من إيجابه إذا لم يصله رد بالقبول خلال الأجل المحدد.
|
يعتبر الرد مطابقا للإيجاب إذا اكتفى المجيب بقوله
قبلت أو نفذ العقد بدون تحفظ..
|
الرد المعلق على شرط أو المتضمن لقيد يعتبر
بمثابة رفض للإيجاب يتضمن إيجابا جديدا.
|
يجوز الرجوع في الإيجاب مادام العقد لم يتم
بالقبول أو بالشروع في تنفيذه من الطرف الآخر.
|
عندما يكون الرد بالقبول غير مطلوب من الموجب،
أو عندما لا يقتضيه العرف[1] التجاري فإن العقد يتم بمجرد شروع
الطرف الآخر في تنفيذه. ويكون السكوت عن الرد بمثابة القبول، إذا تعلق الإيجاب
بمعاملات سابقة بدأت فعلا بين الطرفين.
[1] - ورد في النص الفرنسي مصطلح "usage" "العادة" بدل "العرف" كما جاء في الترجمة العربية.
|
يكون العقد الحاصل بالمراسلة تاما في الوقت
والمكان اللذين يرد فيهما من تلقى الإيجاب بقبوله.
والعقد الحاصل بواسطة رسول أو وسيط يتم في
الوقت والمكان اللذين يقع فيهما رد من تلقى الإيجاب للوسيط بأنه يقبله.
|
الإيجاب الموجه لشخص حاضر، من غير تحديد ميعاد،
يعتبر كأن لم يكن إذا لم يقبل على الفور من الطرف الآخر.
ويسري هذا الحكم على الإيجاب المقدم من شخص إلى
آخر بطريق التليفون.
- "على الفور" "sur-le-champ" بمعنى مجلس العقد.
|
الاتفاقات السرية المعارضة أو غيرها من
التصريحات المكتوبة[1] لا يكون لها أثر إلا فيما بين المتعاقدين ومن
يرثهما، فلا يحتج بها على الغير، إذا لم يكن له علم بها. ويعتبر الخلف الخاص غيرا
بالنسبة لأحكام هذا الفصل.
[1] - بخصوص بطلان
العقود الصورية انظر على سبيل المثال المادة 142 من المدونة
العامة للضرائب التي تنص على أنه: « يعتبر باطلا وعديم الأثر كل
عقد صوري، وكل اتفاق يهدف إلى إخفاء جزء من ثمن بيع عقار أو أصل تجاري أو تخل عن زبناء، أو إخفاء كل أو جزء
من ثمن التخلي عن حق في الإيجار أو وعد بإيجار
عقار أو جزء منه، أو مدرك في معاوضة أو قسمة
واقعة على أموال عقارية، أو أصل تجاري أو زبناء. ولا يحول البطلان الواقع دون استخلاص الضريبة الواجب أداؤها
إلى الخزينة إلا إذا حكم به
قضائيا ».
انظر
قانون المالية رقم 06-43 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه ظهير
شريف رقم 232-06-1 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31
دجنبر 2006)؛ الجريدة الرسمية عدد 5487 بتاريخ 11 ذو الحجة 1427 (فاتح يناير
2007)، ص 7.
|
التحفظات والقيود[1] التي لم تنه إلى علم الطرف الآخر لا
تنقص[2] ولا تقيد آثار التعبير عن الإرادة
المستفادة من ظاهر اللفظ.
[1] - ورد في النص الفرنسي مصطلح "les réserves ou restrictions" "التحفظات أو القيود" بدل "التحفظات
والقيود" كما جاء في الترجمة العربية.
[2] - ورد في النص الفرنسي مصطلح "infirmer" "لا تنقض" بدل "لا تنقص" كما جاء في الترجمة
العربية.
وبذلك
يمكن صياغة الفقرة الثانية من الفصل 19 أعلاه كالآتي: التحفظات أو القيود التي لم تنه إلى علم
الطرف الآخر لا تنقض ولا تقيد آثار التعبير عن الإرادة المستفادة من ظاهر اللفظ.
كتابة.
|
لا يكون العقد تاما إذا احتفظ المتعاقدان صراحة
بشروط معينة لكي تكون موضوعا لاتفاق لاحق، وما وقع عليه الاتفاق من شرط أو شروط
والحالة هذه لا يترتب عليه التزام ولو حررت مقدمات الاتفاق كتابة.
|
لا يتم الاتفاق إلا بتراضي الطرفين على العناصر
الأساسية للالتزام وعلى باقي الشروط[1] المشروعة الأخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية.
والتعديلات التي يجريها الطرفان بإرادتهما على
الاتفاق فور إبرامه لا تعتبر ...[2] جزءا من الاتفاق الأصلي وذلك ما
لم يصرح بخلافه.
[1] - ورد في النص الفرنسي مصطلح "clauses" "بنود" بدل "شروط" التي لم تستعمل
في هذا الفصل بمعناها الاصطلاحي، وإنما كل تعبير عن الإرادة يقصد به إحداث أثر
قانوني.
[2] - مقارنة مع النص الفرنسي، سقطت من الترجمة العربية عبارة "عقدا جديدا وإنما"؛
وبذلك يمكن
صياغة الفقرة الثانية من الفصل 19 أعلاه كالآتي: والتعديلات التي يجريها الطرفان
بإرادتهما على الاتفاق فور إبرامه لا تعتبر عقدا جديدا وإنما جزءا من
الاتفاق الأصلي وذلك ما لم يصرح بخلافه.
Les modifications que les parties
apportent d'un commun accord à la convention, aussitôt après sa conclusion, ne
constituent pas un nouveau contrat, mais sont censés
faire partie de la convention primitive, si le contraire n'est exprimé.
|
الالتزامات الصادرة من طرف واحد تلزم من صدرت
منه بمجرد وصولها إلى علم الملتزم له.
- المقصود التصرفات
الملزمة لجانب واحد.
|