ظهير 13 غشت 1913
قانون الالتزامات والعقود
الكتاب الأول : الالتزامات بوجه عام
الكتاب الأول : الالتزامات بوجه عام
القسم
الأول : مصادر الالتزامات
الفرع الثاني
: التعبير عن الارادةثالثــا :عبوب الارادة
الفصل : 42
المادة 42 من ظهير الالتزامات والعقود المغربي
الغلط الواقع على شخص أحد المتعاقدين أو على
صفته، لا يخول الفسخ[1] إلا إذا كان هذا الشخص أو هذه
الصفة أحد الأسباب الدافعة إلى صدور الرضى من المتعاقد الآخر.
[1] - المقصود الإبطال.
|
الدولة : المغرب صنف القانون
المدني - ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913)ق ل ع مع اخر التعديلات