Monday 14 March 2016

الفصل 11 من قانون الالتزامات والعقود المغربي



الكتاب الأول  : الالتزامات بوجه عام
القسم الأول        : مصادر الالتزامات
الفرع الاول        : الأهلية

المادة 11 من ظهير الالتزامات والعقود المغربي

الذي يدير أموال ابنه القاصر أو ناقص الأهلية، والوصي والمقدم وبوجه عام كل من يعينه القانون لإدارة أموال غيره، لا يجوز لهم إجراء أي عمل من أعمال التصرف على الأموال التي يتولون إدارتها، إلا بعد الحصول على إذن خاص بذلك من القاضي المختص، ولا يمنح هذا الإذن إلا في حالة الضرورة أو في حالة النفع البين لناقص الأهلية
ويعتبر من أعمال التصرف في معنى هذا الفصل البيع والمُعاوضة والكراء لمدة تزيد على ثلاث سنوات والشركة والقسمة وإبرام الرهن وغير ذلك من الأعمال التي يحددها القانون صراحة.

- راجع صلاحيات ومسؤوليات النائب الشرعي في المادة 235 وما بعدها من مدونة الأسرة.

  الدولة : المغرب صنف القانون  المدني - ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) مع اخر التعديلات