الكتاب الأول : الالتزامات بوجه عام
القسم الأول : مصادر الالتزامات
الفرع الاول : الأهليةالمادة 13 من ظهير الالتزامات والعقود المغربي
لا يجوز للنائب القانوني عن القاصر أو المحجور
عليه أن يستمر في تعاطي التجارة لحسابهما إلا إذا أذنت له بذلك السلطة المختصة،
ولا يجوز لهذه الأخيرة أن تأذن إلا في حالة النفع الظاهر للقاصر أو المحجور عليه.
|
الدولة : المغرب صنف القانون المدني - ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) مع اخر التعديلات