الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام
القسم الأول: مصادر الالتزامات
الفرع الثاني : التعبير عن الارادةثانيــــا : الاتفاقات والعقود
المادة 20 من ظهير الالتزامات والعقود المغربي
الإيجاب الموجه لشخص حاضر، من غير تحديد ميعاد،
يعتبر كأن لم يكن إذا لم يقبل على الفور من الطرف الآخر.
ويسري هذا الحكم على الإيجاب المقدم من شخص إلى
آخر بطريق التليفون.
- "على الفور" "sur-le-champ" بمعنى مجلس العقد.
|
الدولة : المغرب صنف القانون المدني - ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913)ق ل ع مع اخر التعديلات