الكتاب الأول : الالتزامات بوجه عام
القسم الأول : مصادر الالتزامات
الفرع الاول : الأهليةالمادة 12 من ظهير الالتزامات والعقود المغربي
التصرفات التي يجريها في مصلحة القاصر أو المحجور
عليه أو الشخص المعنوي من ينوب عنهم وفي الشكل المقرر في القانون، تكون لها نفس قيمة التصرفات التي يجريها
الراشدون المتمتعون بأهلية مباشرة حقوقهم. ولا تسري هذه القاعدة على التبرعات
المحضة، حيث لا يكون لها أدنى أثر ولو أجريت مع الإذن الذي يتطلبه القانون، ولا
على إقرار لدى محكمة يتعلق بأمور لم تصدر عن النائب نفسه.
|
الدولة : المغرب صنف القانون المدني - بنود ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) مع اخر التعديلات