الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام
القسم الأول: مصادر الالتزامات
الفرع الاول :الأهليةالمادة 6 من ظهير الالتزامات والعقود المغربي
يجوز الطعن في الالتزام من الوصي أو من القاصر
بعد بلوغه رشده، ولو كان هذا الأخير قد استعمل طرقا احتيالية من شأنها أن تحمل
المتعاقد الآخر على الاعتقاد برشده أو بموافقة وصيه أو بكونه تاجرا.
ويبقى القاصر مع ذلك ملتزما في حدود النفع الذي
استخلصه من الالتزام، وذلك بمقتضى الشروط المقررة في هذا الظهير.
|
صنف القانون المدني - ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) مع اخر التعديلات