Monday 14 March 2016

الفصل السادس 6 من قانون الالتزامات والعقود المغربي



الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام
القسم الأول: مصادر الالتزامات
الفرع الاول :الأهلية

المادة 6 من ظهير الالتزامات والعقود المغربي

يجوز الطعن في الالتزام من الوصي أو من القاصر بعد بلوغه رشده، ولو كان هذا الأخير قد استعمل طرقا احتيالية من شأنها أن تحمل المتعاقد الآخر على الاعتقاد برشده أو بموافقة وصيه أو بكونه تاجرا.
ويبقى القاصر مع ذلك ملتزما في حدود النفع الذي استخلصه من الالتزام، وذلك بمقتضى الشروط المقررة في هذا الظهير.
  صنف القانون المدني  - ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) مع اخر التعديلات