Thursday 17 March 2016

الفصل 41 من قانون الالتزامات والعقود المغربي



ظهير 13 غشت 1913 قانون الالتزامات والعقود

الكتاب الأول : الالتزامات بوجه عام
القسم الأول         : مصادر الالتزامات
الفرع الثاني        : التعبير عن الارادة
ثالثــا               :عبوب الارادة
الفصل               : 41

المادة 41 من ظهير الالتزامات والعقود المغربي

يخول الغلط الإبطال، إذا وقع في ذات الشيء[1] أو في نوعه أو في صفة فيه كانت هي السبب الدافع إلى الرضى.


[1] - ذات الشيء identité قصد بها سانتيانا SANTILLANA جنس الشيء. ولقد اعتمدت هذه النظرية ما جرى به العمل في الفقه المالكي، كما جاء في تحفة ابن عاصم:
وبيع ما يجهـل ذاتا بالرضى         بالثمن البخس أو العالي مضى
ومـا يـبـاع أنــه يـاقــوتـــه          أو أنه زجــاجــة مـنحـوتــــة
ويـظهر العكس بكل منهـما         جــاز به قــيام مـن تـظــلــما

الدولة : المغرب صنف القانون  المدني - ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913)ق ل ع  مع اخر التعديلات