ظهير 13 غشت 1913
قانون الالتزامات والعقود
الكتاب الأول : الالتزامات بوجه عام
الكتاب الأول : الالتزامات بوجه عام
القسم
الأول : مصادر الالتزامات
الفرع الثاني
: التعبير عن الارادةثالثــا :عبوب الارادة
الفصل : 41
المادة 41 من ظهير الالتزامات والعقود المغربي
يخول الغلط الإبطال، إذا وقع في ذات الشيء[1] أو في نوعه أو في صفة فيه كانت هي
السبب الدافع إلى الرضى.
[1] - ذات الشيء identité
قصد بها سانتيانا SANTILLANA جنس الشيء. ولقد اعتمدت هذه النظرية ما جرى به
العمل في الفقه المالكي، كما جاء في تحفة ابن عاصم:
وبيع ما يجهـل
ذاتا بالرضى بالثمن البخس أو
العالي مضى
ومـا يـبـاع أنــه يـاقــوتـــه
أو أنه زجــاجــة مـنحـوتــــة
ويـظهر العكس بكل منهـما
جــاز به قــيام مـن تـظــلــما
|
الدولة : المغرب صنف القانون
المدني - ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913)ق ل ع مع اخر التعديلات