Wednesday 16 March 2016

الفصل 21 من قانون الالتزامات والعقود المغربي



الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام
القسم الأول: مصادر الالتزامات
الفرع الثاني : التعبير عن الارادة
ثانيــــا       : الاتفاقات والعقود

المادة 21 من ظهير الالتزامات والعقود المغربي

التحفظات والقيود[1] التي لم تنه إلى علم الطرف الآخر لا تنقص[2] ولا تقيد آثار التعبير عن الإرادة المستفادة من ظاهر اللفظ.


[1] - ورد في النص الفرنسي مصطلح "les réserves ou restrictions" "التحفظات أو القيود" بدل "التحفظات والقيود" كما جاء في الترجمة العربية.
[2] - ورد في النص الفرنسي مصطلح "infirmer" "لا تنقض" بدل "لا تنقص" كما جاء في الترجمة العربية.
وبذلك يمكن صياغة الفقرة الثانية من الفصل 19 أعلاه كالآتي: التحفظات أو القيود التي لم تنه إلى علم الطرف الآخر لا تنقض ولا تقيد آثار التعبير عن الإرادة المستفادة من ظاهر اللفظ.
كتابة.
قانون الالتزمات والعقود المغربي

  الدولة : المغرب صنف القانون  المدني - ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913)ق ل ع  مع اخر التعديلات