الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام
القسم الأول: مصادر الالتزامات
الفرع الثاني : التعبير عن الارادةثانيــــا : الاتفاقات والعقود
المادة 21 من ظهير الالتزامات والعقود المغربي
التحفظات والقيود[1] التي لم تنه إلى علم الطرف الآخر لا
تنقص[2] ولا تقيد آثار التعبير عن الإرادة
المستفادة من ظاهر اللفظ.
[1] - ورد في النص الفرنسي مصطلح "les réserves ou restrictions" "التحفظات أو القيود" بدل "التحفظات
والقيود" كما جاء في الترجمة العربية.
[2] - ورد في النص الفرنسي مصطلح "infirmer" "لا تنقض" بدل "لا تنقص" كما جاء في الترجمة
العربية.
وبذلك
يمكن صياغة الفقرة الثانية من الفصل 19 أعلاه كالآتي: التحفظات أو القيود التي لم تنه إلى علم
الطرف الآخر لا تنقض ولا تقيد آثار التعبير عن الإرادة المستفادة من ظاهر اللفظ.
كتابة.
|
قانون
الالتزمات والعقود المغربي
الدولة : المغرب صنف القانون المدني - ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913)ق ل ع مع اخر التعديلات