Monday 14 March 2016

الفصل السابع 7 من قانون الالتزامات والعقود المغربي



الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام
القسم الأول: مصادر الالتزامات
الفرع الاول :الأهلية

المادة 7 من ظهير الالتزامات والعقود المغربي

القاصر المأذون له إذنا صحيحا في التجارة والصناعة، لا يسوغ له أن يطلب إبطال التعهدات التي تحمل بها بسبب تجارته في حدود الإذن الممنوح له، وفي جميع الأحوال يشمل هذا الإذن الأعمال الضرورية لتعاطي التجارة المأذون فيها[1].


[1] - قارن مع المادة 226 من مدونة الأسرة التي تنص على أنه:
« يمكن للصغير المميز أن يتسلم جزءا من أمواله لإدارتها بقصد الاختبار.
يصدر الإذن من الولي أو بقرار من القاضي المكلف بشؤون القاصرين بناء على طلب من الوصي أو المقدم أو الصغير المعني بالأمر.
يمكن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين إلغاء قرار الإذن بالتسليم بطلب من الوصي أو المقدم أو النيابة العامة أو تلقائيا إذا ثبت سوء التدبير في الإدارة المأذون بها.
يعتبر المحجور كامل الأهلية فيما أذن له وفي التقاضي فيه.»
قارن كذلك مع مقتضيات المادتين 13 و14 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 )فاتح أغسطس 1996(، الجريدة الرسمية عدد 4418، بتاريخ 19 جمادى الأولى 1417 )3 أكتوبر 1996)، ص 2187.

  الدولة : المغرب صنف القانون  المدني - ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) مع اخر التعديلات