الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام
القسم الأول: مصادر الالتزامات
الفرع الاول :الأهليةالمادة 7 من ظهير الالتزامات والعقود المغربي
القاصر المأذون له إذنا صحيحا في التجارة
والصناعة، لا يسوغ له أن يطلب إبطال التعهدات التي تحمل بها بسبب تجارته في حدود الإذن الممنوح له، وفي جميع الأحوال يشمل هذا الإذن
الأعمال الضرورية لتعاطي التجارة المأذون فيها[1].
[1] - قارن مع المادة 226 من مدونة الأسرة التي تنص على أنه:
« يمكن للصغير المميز أن
يتسلم جزءا من أمواله لإدارتها بقصد الاختبار.
يصدر الإذن من الولي أو
بقرار من القاضي المكلف بشؤون القاصرين بناء على طلب من الوصي أو المقدم أو الصغير
المعني بالأمر.
يمكن للقاضي المكلف بشؤون
القاصرين إلغاء قرار الإذن بالتسليم بطلب من الوصي أو المقدم أو النيابة العامة أو
تلقائيا إذا ثبت سوء التدبير في الإدارة المأذون بها.
يعتبر المحجور كامل الأهلية
فيما أذن له وفي التقاضي فيه.»
|
الدولة : المغرب صنف القانون المدني - ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) مع اخر التعديلات