Thursday 17 March 2016

الفصل 42 من قانون الالتزامات و العقود المغربي



ظهير 13 غشت 1913 قانون الالتزامات والعقود

الكتاب الأول : الالتزامات بوجه عام
القسم الأول         : مصادر الالتزامات
الفرع الثاني        : التعبير عن الارادة
ثالثــا               :عبوب الارادة
الفصل               : 42

المادة 42 من ظهير الالتزامات والعقود المغربي

الغلط الواقع على شخص أحد المتعاقدين أو على صفته، لا يخول الفسخ[1] إلا إذا كان هذا الشخص أو هذه الصفة أحد الأسباب الدافعة إلى صدور الرضى من المتعاقد الآخر.

[1] - المقصود الإبطال.

الدولة : المغرب صنف القانون  المدني - ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913)ق ل ع  مع اخر التعديلات