الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام
القسم الأول: مصادر الالتزامات
الفرع الاول :الأهليةالمادة 8 من ظهير الالتزامات والعقود المغربي
يجوز في أي وقت بإذن المحكمة وبعد سماع أقوال القاصر إلغاء الإذن بتعاطي التجارة إذا توفرت هناك أسباب خطيرة تبرره. ولا يكون لهذا الإلغاء أثر بالنسبة إلى الصفقات التي شرع فيها القاصر قبل حصول الإلغاء. |
الدولة : المغرب صنف القانون المدني - ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) مع اخر التعديلات