Monday 14 March 2016

الفصل 4 من قانون الالتزمات والعقود المغربي



الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام
القسم الأول: مصادر الالتزامات
الفرع الاول :الأهلية

المادة 4 من ظهير الالتزامات والعقود المغربي

إذا تعاقد القاصر وناقص الأهلية[1]  بغير إذن الأب أو الوصي أو المقدم[2] فإنهما لا يلزمان بالتعهدات التي يبرمانها، ولهما أن يطلبا إبطالها وفقا للشروط المقررة بمقتضى هذا الظهير[3].
غير أنه يجوز تصحيح الالتزامات الناشئة عن تعهدات القاصر أو ناقص الأهلية، إذا وافق الأب أو الوصي أو المقدم على تصرف القاصر أو ناقص الأهلية. ويجب أن تصدر الموافقة على الشكل الذي يقتضيه القانون.

[1] - المادة 213 من مدونة الأسرة: « يعتبر ناقص أهلية الأداء:1- الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد؛ 2 - السفيه؛ 3 – المعتوه « .
[2] - قارن مع مقتضيات المادة 229 من مدونة الأسرة التي تنص على أن: « النيابة الشرعية عن القاصر إما ولاية أو وصاية أو تقديم ». والمادة 230 من نفس المدونة حيث يقصد بالنائب الشرعي: 1- الولي وهو الأب والأم والقاضي؛ 2- الوصي وهو وصي الأب أو وصي الأم؛ 3- المقدم وهو الذي يعينه القضاء.
[3] - قارن مع أحكام تصرفات ناقص الأهلية في المادة 225 وما بعدها من مدونة الأسرة.