Thursday 17 March 2016

الفصل 36 من قانون الالتزامات والعقود المغربي



ظهير 13 غشت 1913 قانون الالتزامات والعقود

الكتاب الأول : الالتزامات بوجه عام
القسم الأول         : مصادر الالتزامات
الفرع الثاني        : التعبير عن الارادة
ثانيــــا               : الاتفاقات والعقود
الفصل               : 36

المادة 36 من ظهير الالتزامات والعقود المغربي

يجوز الالتزام[1] عن الغير على شرط إقراره إياه، وفي هذه الحالة يكون للطرف الآخر أن يطلب قيام هذا الغير بالتصريح بما إذا كان ينوي إقرار الاتفاق. ولا يبقى هذا الطرف ملتزما إذا لم يصدر الإقرار داخل أجل معقول، على أن لا يتجاوز هذا الأجل خمسة عشر يوما بعد الإعلام بالعقد.


[1] - ورد في النص الفرنسي مصطلح "On peut stipuler" "يجوز الاشتراط"  بدل يجوز الإلتزام كما جاء في الترجمة العربية.

الدولة : المغرب صنف القانون  المدني - ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913)ق ل ع  مع اخر التعديلات