ظهير 13 غشت 1913
قانون الالتزامات والعقود
الكتاب الأول : الالتزامات بوجه عام
الكتاب الأول : الالتزامات بوجه عام
القسم
الأول : مصادر الالتزامات
الفرع الثاني : التعبير عن الارادةثانيــــا : الاتفاقات والعقود
الفصل : 36
المادة 36 من ظهير الالتزامات والعقود المغربي
يجوز الالتزام[1] عن الغير على شرط إقراره إياه،
وفي هذه الحالة يكون للطرف الآخر أن يطلب قيام هذا الغير بالتصريح بما إذا كان
ينوي إقرار الاتفاق. ولا يبقى هذا الطرف ملتزما إذا لم يصدر الإقرار داخل أجل معقول،
على أن لا يتجاوز هذا الأجل خمسة عشر يوما بعد الإعلام بالعقد.
[1] - ورد في النص الفرنسي مصطلح "On peut stipuler" "يجوز الاشتراط" بدل يجوز الإلتزام كما جاء في الترجمة العربية.
|
الدولة : المغرب صنف القانون
المدني - ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913)ق ل ع مع اخر التعديلات