الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام
القسم الأول: مصادر الالتزامات
الفرع الاول :الأهلية
الفرع الاول :الأهلية
المادة 3 من قانون الالتزامات والعقود المغربي
الأهلية المدنية للفرد تخضع لقانون أحواله
الشخصية[1].
وكل شخص أهل للإلزام والالتزام[2] ما لم يصرح قانون أحواله الشخصية
بغير ذلك[3].
[1] - انظر الفصل
3 من ظهير الوضعية المدنية للأجانب والفرنسيين بالمغرب الصادر بتاريخ 12 غشت
1913.
[2] - المادة 209
من مدونة الأسرة: « سن الرشد القانوني 18 سنة
شمسية كاملة ».
[3] - المادة 210
من مدونة الأسرة: « كل شخص بلغ سن الرشد ولم يثبت سبب من أسباب نقصان أهليته أو
انعدامها يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه وتحمل التزاماته »
.
|