الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام
القسم الأول: مصادر الالتزامات
الفرع الثاني : التعبير عن الارادةثانيــــا : الاتفاقات والعقود
المادة 20 من ظهير الالتزامات والعقود المغربي
لا يكون العقد تاما إذا احتفظ المتعاقدان صراحة
بشروط معينة لكي تكون موضوعا لاتفاق لاحق، وما وقع عليه الاتفاق من شرط أو شروط
والحالة هذه لا يترتب عليه التزام ولو حررت مقدمات الاتفاق كتابة.
|
الدولة : المغرب صنف القانون المدني - ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) مع اخر التعديلات