ظهير 13 غشت 1913
قانون الالتزامات والعقود
الكتاب الأول : الالتزامات بوجه عام
الكتاب الأول : الالتزامات بوجه عام
القسم
الأول : مصادر الالتزامات
الفرع الثاني
: التعبير عن الارادةثانيــــا : الاتفاقات والعقود
الفصل : 31
المادة 31 من ظهير الالتزامات والعقود المغربي
|
موت الموجب أو نقص أهليته إذا طرأ بعد إرسال
إيجابه، لا يحول دون إتمام العقد إن كان من وجه إليه الإيجاب قد قبله قبل علمه بموت الموجب أو بفقد أهليته[1].
[1] - تتحدث الترجمة العربية عن "ناقص الأهلية وفاقد
الأهلية"، بينما نجد في النص
الفرنسي " l'incapacité ".
|
الدولة : المغرب صنف القانون
المدني - ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913)ق ل ع مع اخر التعديلات