ظهير 13 غشت 1913
قانون الالتزامات والعقود
الكتاب الأول : الالتزامات بوجه عام
الكتاب الأول : الالتزامات بوجه عام
القسم
الأول : مصادر الالتزامات
الفرع الثاني
: التعبير عن الارادةثانيــــا : الاتفاقات والعقود
الفصل : 31
المادة 31 من ظهير الالتزامات والعقود المغربي
موت الموجب أو نقص أهليته إذا طرأ بعد إرسال
إيجابه، لا يحول دون إتمام العقد إن كان من وجه إليه الإيجاب قد قبله قبل علمه بموت الموجب أو بفقد أهليته[1].
[1] - تتحدث الترجمة العربية عن "ناقص الأهلية وفاقد
الأهلية"، بينما نجد في النص
الفرنسي " l'incapacité ".
|
الدولة : المغرب صنف القانون
المدني - ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913)ق ل ع مع اخر التعديلات