Thursday 17 March 2016

الفصل 31 من قانون الالتزامات والعقود المغربي



ظهير 13 غشت 1913 قانون الالتزامات والعقود

الكتاب الأول : الالتزامات بوجه عام
القسم الأول         : مصادر الالتزامات
الفرع الثاني         : التعبير عن الارادة
ثانيــــا              : الاتفاقات والعقود
الفصل               : 31

المادة 31 من ظهير الالتزامات والعقود المغربي

موت الموجب أو نقص أهليته إذا طرأ بعد إرسال إيجابه، لا يحول دون إتمام العقد إن كان من وجه إليه الإيجاب قد قبله قبل علمه بموت الموجب أو بفقد أهليته[1].


[1] - تتحدث الترجمة العربية عن "ناقص الأهلية وفاقد الأهلية"، بينما نجد في النص الفرنسي " l'incapacité ".

الدولة : المغرب صنف القانون  المدني - ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913)ق ل ع  مع اخر التعديلات