Sunday 13 March 2016

المادة 723 من قانون الالتزامات والعقود المغربي




الفصل 723 من قانون الالتزامات والعقود المغربي

إجارة الخدمة[1] أو العمل عقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفيه بأن يقدم للآخر خدماته الشخصية لأجل محدد، أو من أجل أداء عمل معين، في نظير أجر يلتزم هذا الآخر بدفعه له.
(ظهير 18 ديسمبر 1947) وإذا كان العقد ثابتا بالكتابة أعفي من رسوم التمبر والتسجيل[2].
وإجارة الصنعة عقد بمقتضاه يلتزم أحد الطرفين بصنع شيء معين في مقابل أجر يلتزم الطرف الآخر بدفعه له.
وفي الحالتين يتم العقد بتراضي الطرفين[3].


[1] - الملاحظ أن مشرع مدونة الشغل لم يعد يستعمل مصطلح عقد إجارة الخدمة، إذ عوضه بمصطلح عقد الشغل. انظر المادة 15 من مدونة الشغل.
[2] - انظر الفقرة الثانية من المادة 18 من مدونة الشغل.
[3] - قارن مع المادة 10 من مدونة الشغل التي تنص على أنه « يمنع تسخير الأجراء لأداء الشغل قهرا أو جبرا.»
البند 723 من ق ل ع