Wednesday 16 March 2016

الفصل 22 من قانون الالتزامات والعقود المغربي



الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام
القسم الأول: مصادر الالتزامات
الفرع الثاني : التعبير عن الارادة
ثانيــــا       : الاتفاقات والعقود

المادة 22 من ظهير الالتزامات والعقود المغربي

الاتفاقات السرية المعارضة أو غيرها من التصريحات المكتوبة[1]  لا يكون لها أثر إلا فيما بين المتعاقدين ومن يرثهما، فلا يحتج بها على الغير، إذا لم يكن له علم بها. ويعتبر الخلف الخاص غيرا بالنسبة لأحكام هذا الفصل.


[1] - بخصوص بطلان العقود الصورية انظر على سبيل المثال المادة 142 من المدونة العامة للضرائب التي تنص على أنه: « يعتبر باطلا وعديم الأثر كل عقد صوري، وكل اتفاق يهدف إلى إخفاء جزء من ثمن بيع عقار أو أصل تجاري أو تخل عن زبناء، أو إخفاء كل أو جزء من ثمن التخلي عن حق في الإيجار أو وعد بإيجار عقار أو جزء منه، أو مدرك في معاوضة أو قسمة واقعة على أموال عقارية، أو أصل تجاري أو زبناء. ولا يحول البطلان الواقع دون استخلاص الضريبة الواجب أداؤها إلى الخزينة إلا إذا حكم به قضائيا ».
انظر قانون المالية رقم 06-43 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 232-06-1 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 دجنبر 2006)؛ الجريدة الرسمية عدد 5487 بتاريخ 11 ذو الحجة 1427 (فاتح يناير 2007)، ص 7.
قانون الالتزمات والعقود المغربي

  الدولة : المغرب صنف القانون  المدني - ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913)ق ل ع  مع اخر التعديلات