Thursday 17 March 2016

الفصل 34 من قانون الالتزامات والعقود المغربي



ظهير 13 غشت 1913 قانون الالتزامات والعقود

الكتاب الأول : الالتزامات بوجه عام
القسم الأول         : مصادر الالتزامات
الفرع الثاني        : التعبير عن الارادة
ثانيــــا               : الاتفاقات والعقود
الفصل               : 34

المادة 34 من ظهير الالتزامات والعقود المغربي

ومع ذلك، يجوز الاشتراط لمصلحة الغير ولو لم يعين إذا كان ذلك سببا لاتفاق أبرمه معاوضة المشترط نفسه أو سببا لتبرع لمنفعة الواعد.
وفي هذه الحالة ينتج الاشتراط أثره مباشرة لمصلحة الغير، ويكون لهذا الغير الحق في أن يطلب باسمه من الواعد تنفيذه وذلك ما لم يمنعه العقد من مباشرة هذه الدعوى أو علقت مباشرتها على شروط معينة.
ويعتبر الاشتراط كأن لم يكن إذا رفض الغير الذي عقد لصالحه قبوله مبلغا الواعد هذا الرفض.

الدولة : المغرب صنف القانون  المدني - ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913)ق ل ع  مع اخر التعديلات