Monday 14 March 2016

الفصل الخامس 5 من قانون الالتزامات والعقود المغربي



الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام
القسم الأول: مصادر الالتزامات
الفرع الاول :الأهلية

المادة 5 من ظهير الالتزامات والعقود المغربي

يجوز للقاصر ولناقص الأهلية أن يجلبا  لنفسهما نفعا ولو بغير مساعدة الأب أو الوصي أو المقدم، بمعنى أنه يجوز لهما أن يقبلا الهبة أو أي تبرع آخر من شأنه أن يثريهما أو يبرئهما من التزام دون أن يحملهما أي تكليف.

- تتحدث بعض فصول هذا القانون عن "القاصر" "le mineur" و"ناقص الأهلية" "l'incapable" معا؛ بينما تتحدث فصول أخرى عن "القاصر" فقط.

ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913)