Sunday 13 March 2016

المادة 489 من قانون الالتزامات والعقود المغربي



الفصل 489 من القانون المدني المغربي

إذا كان المبيع عقارا أو حقوقا عقارية أو أشياء أخرى يمكن رهنها رهنا رسميا، وجب أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ. ولا يكون له أثر في مواجهة الغير إلا إذا سجل في الشكل المحدد بمقتضى القانون.

وجوب الاتباث بالكتابة وتوثيق وتسجيل بيع  العقار واشباهه