الفصل 489 من القانون المدني المغربي
إذا كان المبيع عقارا أو حقوقا عقارية أو أشياء
أخرى يمكن رهنها رهنا رسميا، وجب أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ. ولا
يكون له أثر في مواجهة
الغير إلا إذا سجل في الشكل المحدد بمقتضى القانون.
وجوب الاتباث بالكتابة وتوثيق وتسجيل بيع العقار واشباهه