ظهير 13 غشت 1913
قانون الالتزامات والعقود
الكتاب الأول : الالتزامات بوجه عام
الكتاب الأول : الالتزامات بوجه عام
القسم
الأول : مصادر الالتزامات
الفرع الثاني : التعبير عن الارادةثانيــــا : الاتفاقات والعقود
الفصل : 37
المادة 37 من ظهير الالتزامات والعقود المغربي
يعتبر الإقرار بمثابة الوَكالة، ويصح أن يجيء
ضمنيا وأن ينتج من قيام الغير بتنفيذ العقد الذي أبرم باسمه.
وينتج الإقرار أثره في حق المقر فيما يرتبه له
وعليه من وقت إبرام العقد الذي حصل إقراره ما لم يصرح بغير ذلك، ولا يكون له أثر تجاه
الغير، إلا من يوم حصوله.
|
الدولة : المغرب صنف القانون
المدني - ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913)ق ل ع مع اخر التعديلات