Thursday 17 March 2016

الفصل 40 من قانون الالتزامات والعقود المغربي



ظهير 13 غشت 1913 قانون الالتزامات والعقود

الكتاب الأول : الالتزامات بوجه عام
القسم الأول         : مصادر الالتزامات
الفرع الثاني        : التعبير عن الارادة
ثالثــا               :عبوب الارادة
الفصل               : 40

المادة 40 من ظهير الالتزامات والعقود المغربي

الغلط في القانون يخول إبطال الالتزام:
1 - إذا كان هو السبب الوحيد أو الأساسي؛
2 - إذا أمكن العذر عنه.

الدولة : المغرب صنف القانون  المدني - ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913)ق ل ع  مع اخر التعديلات