ظهير 13 غشت 1913
قانون الالتزامات والعقود
الكتاب الأول : الالتزامات بوجه عام
الكتاب الأول : الالتزامات بوجه عام
القسم
الأول : مصادر الالتزامات
الفرع الثاني
: التعبير عن الارادةثالثــا :عبوب الارادة
الفصل : 40
المادة 40 من ظهير الالتزامات والعقود المغربي
الغلط في
القانون يخول إبطال الالتزام:
1 - إذا كان
هو السبب الوحيد أو الأساسي؛
2 - إذا
أمكن العذر عنه.
|
الدولة : المغرب صنف القانون
المدني - ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913)ق ل ع مع اخر التعديلات